تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
صرفة ، وهي انما تكون لأجل احترام المال ، ولا ريب في سقوط احترام المال بتسليط المالك غيره عليه مجانا . فإذا لا ينبغي التوقف في عموم هذه القاعدة . نعم يختص ذلك بما إذا كان التسليط المشار إليه باقيا إلى حين التلف أو الاتلاف ، فلو وهب ماله لذي رحمه بهبة فاسدة ، واعتقد صحتها ، ولم يكن راضيا ببقاء الموهوب تحت يده ، ولا يسترده لاعتقاد لزومها ، لا اشكال في الضمان في صورة التلف والاتلاف ؛ لعموم قاعدتي اليد والاتلاف ، وعدم المخصص .

الموارد التي توهم عدم اطراد القاعدة فيها

الثالث : في الموارد التي توهم عدم اطراد القاعدة أصلا وعكسا فيها . منها : ضمان العين المستأجرة ؛ فان الإجارة الصحيحة لا توجب ضمانها ، مع أن فاسدها يوجب الضمان . الكلام فيه يقع في موردين : الأول : في أنه على فرض ثبوت الضمان هل يكون ذلك نقضا لعكس القاعدة أم لا ؟ . الثاني : في أنه هل الضمان ثابت أم لا ؟ . اما الأول : فقد أفاد الشيخ ( رحمة الله عليه ) في وجه عدم كونه نقضا : بان المراد