تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
والاشكال انما هو في صورتين منها ، وهما : علم الدافع وجهل القابض ، وعلمهما به . وفي الصورة الأولى منهما اشكال آخر مختص بها ، اما الاشكال المشترك فهو : ان الدافع ماله العالم بفساد العقد لا محالة دفعه تسليطا مجانيا وأمانة مالكية . وفيه : انه يمكن ان يكون الدفع بعنوان استحقاقه الذي بنى عليه تشريعا . وبعبارة أخرى : بعد تصوير ذلك يكون هذا هو محل البحث في المقام ، واما إذا سلطه مجانا فلا كلام في عدم الضمان . واما الاشكال المختص فهو : ان الدافع إذا كان عالما بالفساد والقابض جاهلا به لا محالة يكون الدافع غارا والقابض مغرورا ، فلا يكون ضامنا لقاعدة الغرور . وفيه : ان القابض انما قبضه لا مجانا ، بل مع العوض ، واقدم على ذلك ، فلا يكون مغرورا .

قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

المقام الثاني : في عكس القاعدة ، وهو : ان ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده .