شرح
وأورد عليه : بان مورده مختص بالأعيان ، ولا يشمل المنافع والاعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة .
وجه الاختصاص بها أمران :
أحدهما : ما افاده الشيخ في الأمر الثالث « 1 » ، وهو عدم صدق الاخذ بالإضافة إلى المنافع .
وفيه : انه ليس المراد بالاخذ بالجارحة الخاصة ، والا لزم عدم شمول الخبر لجملة من الأعيان كالدار والعقار ، فلا محالة يكون الاخذ كناية عن الاستيلاء على الشئ ، والتعبير عنه بالاخذ باليد من جهة كونه لازما غالبيا له ، والاخذ بهذا المعنى يصدق بالإضافة إلى المنافع ؛ إذ الاستيلاء على المنفعة انما يتحقق بالاستيلاء على العين ، وان لم يستوف المنفعة ، ولم تكن العين مضمونة ، فان المنفعة هي قابلية العين للركوب وللسكنى مثلا ، وهذه القابلية من مراتب وجود العين ، والاستيلاء على العين استيلاء عليها بجميع شؤونها ومراتب وجودها ، ومنها القابلية للانتفاع .
ثانيهما : ما افاده المحقق الأصفهاني ( رحمة الله عليه ) « 2 » ، وهو عدم صدق التأدية في المنافع ، فان ظاهر قوله حتى تؤدى كون عهدة المأخوذ بأداء
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 204 ، الأمر الثالث .
( 2 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 317 .