تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح

مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

الجهة الرابعة : في مدرك هذه القاعدة . وقد ذكر له وجوه : الأول : الإجماع . وفيه : انه لو تم الإجماع ، حيث إنه غير تعبدي لمعلومية مدرك المجمعين ، فلا يعتنى به . الثاني : إقدام الآخذ على الضمان ، وهو وإن دخل على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمى ، لكنه إذا لم يسلم له المسمى ، رجع إلى المثل أو القيمة . وأورد عليه الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » بايرادات : منها : انه ربما يكون الاقدام موجودا ولا ضمان كما قبل القبض . وفيه : ان الضمان في الصحيح ضمان بالمسمى ، وهو متحقق قبل القبض ، وانما يكون التلف من مال بائعه لما دلَّ على ذلك من جهة انفساخ العقد بالتلف ، أو من جهة الشرط الارتكازي الضمني ، وهو ضمان البائع لو تلف المال قبل قبضه ، وعلى اي تقدير الضمان المقدم عليه قبل القبض موجود .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 188 .