تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
فالحق في معنى الضمان ان يقال : ان المراد به في الجملتين هو المراد به من سائر موارد استعماله ، بل سائر موارد استعمال مشتقاته ، وهو التعهد المالي . ففي العقود الصحيحة يكون هذا المعنى - اي تعهد كل منهما مال صاحبه بتسبيب من المتعاقدين مع امضاء الشارع - وفي العقود الفاسدة يكون ذلك بجعل من الشارع ، فالضمان في الجملتين أريد به التعهد المالي . الجهة الثانية : في أن عموم العقود هل هو انواعي ، أو اصنافي ، أم افرادي ؟ . أقول : ظاهر العموم وان كان هو الأخير - كما هو الشأن في كل طبيعة واقعة في متلو أداة العموم ، كقوله ( ع ) : كل شيء طاهر « 1 » ، أو كل مسكر حرام « 2 » ، وما شابههما - ، إلا أن ظاهر قولنا : يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وجود الفردين في ما هو الموضوع لهذا الحكم ، ولو حمل العام على الافرادي تعين حمل الصحيح على الفرض والتقدير ، فيقال : ان هذا البيع الفاسد لو كان صحيحا كان يضمن به ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 284 ح 119 / الوسائل ج 3 ص 467 أبواب النجاسات ب 37 ح 4195 4 ، وفيهما : كل شيء نظيف . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 407 ح 1 وما بعده / الوسائل ج 5 ص 325 أبواب الأشربة المحرمة ب 15 ح 32025 1 وما بعده .