تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
إليه تمام ما في المأخوذ من التكلفات والخسارات المتوجهة طبعا إلى مالكه ، فلا يلزم شيء ، ويكشف عن ثبوت منشأ انتزاع هذا الوضع من التكليف . يرد عليه : - مضافا إلى كونه خلاف الظاهر ، إذ الظاهر من الجملة كونها في مقام الانشاء لا الاخبار - ان الامر الانتزاعي يتبع منشأ انتزاعه فعلا وتقديرا ، فإذا لم يكن بالنسبة إلى الصغير تكليف لا يكون وضع على مسلكه . واما ما افاده في رسالة الاستصحاب « 1 » بما حاصله : ان ضمان الصغير حكم وضعي ، ينتزع من الخطاب المتوجه إليه بعد صيرورته بالغا ، بان يغرم ما اتلفه في حال صغره ، فيرد عليه : ان فعلية الامر الانتزاعي مع كون منشأ انتزاعه امرا استقباليا لا تعقل . الوجه الثاني : الرواية الشريفة الواردة في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد ان أولدها المشتري « 2 » ، الدالة على أنه يأخذ الرجل ولده بالقيمة ، بدعوى انها تدل على ضمان المنفعة التي لم يستوفها المشتري ، فتدل بالأولوية على ضمان العين في صورة التلف .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 601 ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قوله : فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل . . . الخ . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 215 ح 10 / الوسائل ج 12 ص 204 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 26902 3 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325 | السيد محمد صادق الروحاني