تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
واما ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) من النظر الواضح في الاعتراض والمعارضة ، فلعل وجه النظر في الاعتراض انه ان أريد باصالة عدم تقيد الوجوب الأصل العملي - اي اصالة عدم وجوب المقيد . فيرد عليه : انه معارض باصالة عدم وجوب المطلق ، وان أريد به الأصل اللفظي - اي اطلاق دليل الوجوب - فهو مقيد بالقدرة عقلا . ووجه النظر في الدفع : ان اطلاق دليل المقيد لو سلم لا ريب في حكومته على اصالة عدم تقيد البيع كما لا يخفى . السابع : ما ذكره الشيخ بقوله : ومنها ان الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه ، ولا يتم الا بالتسليم . . . الخ « 1 » . وفيه : أولا : ان تخلف الاغراض والدواعي لا يوجب فساد المعاملة وبطلانها . وثانيا : ان الغرض من المعاملة ليس هو الانتفاع المطلق ، بل الانتفاع على فرض التسليم . وثالثا : نمنع توقف مطلق الانتفاعات حتى التصرفات الاعتبارية على التسليم . فتحصل مما ذكرناه : ان دليل اعتبار هذا القيد هو النبوي المشهور : نهى النبي ( ص ) عن بيع الغرر .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 185 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 297 | السيد محمد صادق الروحاني