شرح
وأجاب الشيخ عنه : بأنه يضعف بأنه ان أريد ان لازم العقد وجوب التسليم وجوبا مطلقا . . . الخ « 1 » .
مراده : انه ان أريد ان لازم العقد وجوب التسليم وجوبا فعليا ، بحيث انه ان لم يكن قادرا عليه ينكشف عدم وجود الملزوم ، نمنع الملازمة ، اي لا دليل على أن ذلك من لوازم العقد ، وان كان المراد ان لازمه مطلق الوجوب الملائم مع الوجوب المشروط ، فاللازم متحقق في الفرض ، وكذلك الملزوم .
قال الشيخ : وقد يعترض باصالة عدم تقيد الوجوب ، ثم يدفع بمعارضته باصالة . . . الخ « 2 » . المعترض ، ودافعه ، صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 3 » .
وحاصل الاعتراض بما ذكره الشيخ من الجواب : ان مقتضى اصالة عدم تقيد الوجوب كون اللازم الوجوب المطلق ، فمع عدمه ينكشف عدم تحقق الملزوم .
ومحصل الدفع : انه معارض باصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط ، فان اطلاق أدلة نفوذ البيع يكشف عن عدم اعتبار القدرة في النفوذ ، فالحجة على الاشتراط تعارض الحجة على عدمه .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 185 .
( 2 ) المكاسب ج 4 ص 185 .
( 3 ) جواهر الكلام 2 ج 2 ص 390 - 391 .