ولابد ان يكون الثمن معلوما قدرا ووصفا بالمشاهدة أو الصفة
شرح
اعتبار العلم بقدر الثمن
الرابعة : كما لا بدَّ ( و ) ان يكون المبيع معلوما كذلك ( لا بدَّ وأن يكون الثمن معلوما قدرا ووصفا بالمشاهدة أو الصفة ) بلا خلاف . وقد تكرر في كلماتهم دعوى الإجماع والاتفاق عليه « 1 » . وصاحب الحدائق « 2 » خالف الأصحاب في خصوص ما إذا باع بحكم المشتري للنص ، والإسكافي « 3 » خالفهم في ما إذا باع بسعر ما باع . والمدرك له حديث نفي الغرر المتقدم « 4 » . ويؤيده التعليل في رواية حماد بن ميسر عن جعفر عن أبيه ( ع ) : انه كره ان يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم « 5 » .هامش
( 1 ) ادعى الاجماع العلامة في المختلف ج 5 ص 243 - 244 ، والتذكرة ج 1 ص 472 ، والشهيد الثاني في الروضة ج 3 ص 264 ، الاتفاق عليه .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 18 ص 461 - 463 .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 5 ص 244 .
( 4 ) تقدمت الإشارة إليه في الصفحة 186 ، عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا وأنظر عيون أخبار الرضا * ج 2 ص 45 ، وسائل الشيعة ج 17 ص 448 أبواب آداب التجارة باب 40 ح 22975 3 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 196 - 197 ح 7 / الوسائل ج 18 ص 81 أبواب أحكام العقود باب 22 ح 23199 4 .