تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
وبيع الصوف علي ظهر الغنم
شرح
والحق انه مع اخبار البائع بالسلامة ان كان مؤتمنا ، أو اشتراط الصحة - ولو بالشرط الضمني - يصح البيع لارتفاع الغرر . اما بالأول : فلما دلَّ على حجية خبر الواحد في الموضوعات « 1 » ، وما دلَّ على كفاية اخبار البائع بالكيل أو الوزن ان كان مؤتمنا « 2 » ، بعد الغاء خصوصية المورد . واما بالثاني : فلما تقدم في المسألة السابقة ، وبدون ذلك لا يكون البيع صحيحا للغرر . واما في الصورة الثانية : فإن لم تختلف القيمة باختلاف الأوصاف ، صح البيع بلا كلام لعدم الغرر . وان كان يختلف به القيمة ، فيصح مع اخبار البايع ، أو الاشتراط ولو ضمنا ، وبدونه يحتمل الوجهان : وجه البطلان لزوم الغرر ، ووجه الصحة سيرة المتشرعة من التجار وغيرهم على البيع بدون الاختبار . والأحوط ان يختبر بفتقهما بادخال خيط فيها بإبرة ثم اخراجه وشمه . ( و ) اما ( بيع الصوف على ظهر الغنم ) فقد ظهر حكمه مما مر .
هامش
( 1 ) مثل آية النبأ / الحجرات : 6 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 179 ح 6 / الوسائل ج 17 ص 345 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5 ح 22715 6 .