ولا يلقح الفحل ، ويجوز بيع المسك في فأره وان لم يفتق .
شرح
وفيه : ان اطلاقات النصوص واردة في مقام بيان شيء آخر ، وهو تصحيح بيع المجهول ، لا تصحيح بيع الضميمة ، فلا مورد للتمسك
باطلاقها من هذه الجهة .
وبعبارة أخرى : ان النصوص انما سيقت لبيان انه يمكن تصحيح بيع المجهول بالضميمة ، وليست في مقام بيان ما يعتبر في الضميمة ، فلا يصح التمسك باطلاقها من تلك الجهة ، فالحق انها تدل على صحة بيع المجهول بالضميمة ، ولكن لا تختص تلك بصورة كون المجهول تابعا ، وتكون مختصة بموارد خاصة ، وليست لها اطلاق أو عموم يتمسك به للتعدي عنها .
( و ) قد مر الكلام في المكاسب المحرمة في مبحث بيع المني « 1 » انه ( لا ) يجوز بيع ( ما يلقح الفحل ) فلا نعيد ما ذكرناه .
بيع المسك في الفار
( و ) الثالثة : المشهور بين الأصحاب انه ( يجوز بيع المسك في فاره وان لم يفتق ) ، ولو بادخال خيط فيه وشمه ، وهو مقتضى العمومات والسيرة . واستدل لعدم الجواز بوجهين :هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 14 ص 71 - 75 .