تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ولا يلقح الفحل ، ويجوز بيع المسك في فأره وان لم يفتق .
شرح
وفيه : ان اطلاقات النصوص واردة في مقام بيان شيء آخر ، وهو تصحيح بيع المجهول ، لا تصحيح بيع الضميمة ، فلا مورد للتمسك باطلاقها من هذه الجهة . وبعبارة أخرى : ان النصوص انما سيقت لبيان انه يمكن تصحيح بيع المجهول بالضميمة ، وليست في مقام بيان ما يعتبر في الضميمة ، فلا يصح التمسك باطلاقها من تلك الجهة ، فالحق انها تدل على صحة بيع المجهول بالضميمة ، ولكن لا تختص تلك بصورة كون المجهول تابعا ، وتكون مختصة بموارد خاصة ، وليست لها اطلاق أو عموم يتمسك به للتعدي عنها . ( و ) قد مر الكلام في المكاسب المحرمة في مبحث بيع المني « 1 » انه ( لا ) يجوز بيع ( ما يلقح الفحل ) فلا نعيد ما ذكرناه .

بيع المسك في الفار

( و ) الثالثة : المشهور بين الأصحاب انه ( يجوز بيع المسك في فاره وان لم يفتق ) ، ولو بادخال خيط فيه وشمه ، وهو مقتضى العمومات والسيرة . واستدل لعدم الجواز بوجهين :
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 14 ص 71 - 75 .