تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
أحدهما : أنه دم ولا يجوز بيع النجس . وأجاب عنه الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » : بأنه ليس بنجس للنص « 2 » والإجماع . ويمكن ان يجاب عنه - مضافا إلى ذلك بوجهين - : أحدهما : عدم كونه نجسا ؛ اما للاستحالة - فتدبر - ، أو لأن المادة من أصلها ليست مادة دم ، بل هي جرم خاص . ثانيهما : انه لا دليل على بطلان بيع دم الذي ينتفع به منفعة محللة معتد بها ، كما تقدم تفصيل القول في ذلك في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح « 3 » . الثاني : انه مجهول ولا يجوز بيع المجهول كما تقدم . وفيه : انه تارة يحتمل الفساد ، وأخرى لا يحتمل ذلك ، ويكون الفاقد لوصف محتمل من مراتب الصحيح . اما في الصورة الأولى : فقد أفاد الشيخ ( رحمة الله عليه ) : ان بناء العرف على اصالة الصحة « 4 » في نفي الفساد . وقد تقدم في المسألة السابقة « 5 » .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 305 . ( 2 ) لاحظ الوسائل ج 4 ص 433 أبواب لباس المصلي ب 41 ح 5631 1 وح 5632 2 ، والوسائل 25 ص 217 أبواب الأطعمة المباحة ب 129 جواز جعل المسك والعنبر وسائر الطيب في الطعام . ( 3 ) فقه الصادق ج 14 ص 69 - 71 . ( 4 ) الظاهر أن المقصود هو اصالة السلامة . ( 5 ) تقدم تحت عنوان لزوم الاختبار في الصفحة 262 .