شرح
وبعضها يدل على صحة بيع مجهول الصفة مع الضميمة ، كمرسل البزنطي عن مولانا الصادق ( ع ) : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب ،
اخرج شيء من سمك فيباع وما في الأجمة « 1 » .
وخبر أبي بصير عنه ( ع ) في شراء الأجمة ليس فيها قصب انما هي ماء ، قال ( ع ) : تصيد كفا من سمك تقول : اشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا « 2 » .
فإنهما ظاهران في صحة بيع المجهول من حيث المقدار بضمه إلى المعلوم بنحو الجزئية .
وأورد عليها الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » : بأنها متضمنة لجواز بيع المجهول مع ضمه إلى مجهول آخر ، إذ الأصواف على ظهر مائة نعجة في رواية الكرخي مجهولة بنفسها ولا يصح بيعها منفردة ، والمستخرج والمتصيد من السمك اللذان تضمنهما مرسل البزنطي وخبر أبي بصير غير معينين ، وما في الاسكرجة من اللبن غير معلوم الوزن ، وعلى هذا فلم يفت أحد بمضمونها ، فلا بدَّ من رد علمها إلى أهلها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 194 ح 11 / الوسائل ج 17 ص 354 أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 22736 2 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 126 ح 22 / الوسائل ج 17 ص 355 أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 22740 6 .
( 3 ) المكاسب ج 4 ص 311 - 312 .