تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
وان شئت قلت : ان الجهالة توجب غررية المعاملة ، ومجرد البناء على كونه تابعا لا يوجب رفع الغرر . واما الموضع الثاني : فملخص القول فيه : ان بعض النصوص يدل على أنه يصح بيع مجهول الوجود مع الضميمة ، كصحيح ابن محبوب عن الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ؟ ، فقال ( ع ) : لا باس ، ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف « 1 » . حيث إن المفروض فيه الجهل بوجود ما في البطون . وبعضها يدل على صحة بيع مجهول الحصول مع الضميمة ، كموثق سماعة : عن اللبن يشترى وهو في الضرع فقال ( ع ) : لا ، الا ان يحلب لك منه اسكرجة « 2 » ، فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في الاسكرجة « 3 » ، وما في ضروعها بثمن مسمى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في الاسكرجة « 4 » . فتأمل ، فإنه قابل للحمل على الجهل بالوجود .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 194 ح 8 / الوسائل ج 17 ص 351 أبواب عقد البيع وشروطه ب 10 ح 22730 1 . ( 2 ) في الكافي والوسائل : سكرجة . ( 3 ) في الكافي والوسائل : السكرجة ، وكذا الموضع الثاني من الرواية . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 194 ح 6 / الوسائل ج 17 ص 349 أبواب عقد البيع وشروطه ب 8 ح 22723 2 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275 | السيد محمد صادق الروحاني