پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 274

پدیدآورندگان:

ص۲۷۴
شرح
ثم إن التابع بهذا المعنى قسمان : الأول ما لا يدخل في ملك المشتري لو لم يصرح في العقد . الثاني : ما يكون بناء العرف والعقلاء على تبعيته في الملكية للمبيع ما لم يصرح بخلافه . فتدبر حتى لا يختلط الموردان . ثالثها : ما يظهر من العلامة في المختلف « 1 » ، وهو : ان المراد بالتابع ما يكون تابعا بالنسبة إلى الغرض من المعاملة ، سواء أكان غرضا نوعيا أو شخصيا ، مثل ما لو أراد شراء السرج وكان مالكه لا يبيعه بدون الفرس فاشتراهما معا ، فان الفرس تابع بهذا المعنى ، والظاهر أن جهالة التابع بهذا المعنى مضرة وموجبة للغرر . رابعها : ما يظهر من المحقق القمي « 2 » وصاحب الجواهر « 3 » ، وهو : ان التابع ما هو كذلك في الجعل والتباني وان كان هو المقصود بالأصالة وانما يجعل تبعا تخلصا عن الغرر ، نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة بعد ذلك في الذي يراد بيعه لعارض ، بايقاع العقد على شيء معين معلوم لا نزاع فيه ، ويجعل ذلك من اللواحق . والظاهر عدم كفاية ذلك ، والا لزم تجويز بيع كل مجهول .
پاورقی
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 218 . ( 2 ) جامع الشتات ج 2 ص 97 - 104 . ( 3 ) جواهر الكلام 2 ج 2 ص 445 .