تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
لا يقال : انه يلائم مع الفرد المنتشر أيضا . فإنه يقال : انه بعد ما عرفت من بطلان بيع الفرد المنتشر وعدم امكان تصحيحه ولو بالتعبد ، يتعين حمل الخبر على الكلي في المعين .

ثمرات كون المبيع كليا في المعين أو مشاعا

ويتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور : أحدها : كون التخيير في تعيينه بيد البائع كما هو المشهور بين الأصحاب . وخالف القوم المحقق القمي ( رحمة الله عليه ) « 1 » ، وذهب إلى أن التخيير في تعيينه بيد المشتري . والظاهر أن منشأ مخالفته للقوم قياسه تمليك الكلي في المعين بالامر بالطبيعة والمشتري بالمأمور ، فكما ان هناك يكون التخيير في تعيين الفرد بيد المأمور ، كذلك التخيير فيه في المقام انما يكون بيد المشتري . وفيه : ان الامر بأمره يصير مالكا لفرد من الطبيعي على المأمور ، وفي المقام يصير المشتري مالكا على البائع فكان الحري قياس المشتري في
هامش
( 1 ) جامع الشتات ج 2 ص 95 ، مسألة 72 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 222 | السيد محمد صادق الروحاني