شرح
وطريقا ومعرفا للعشر أو الثمن أو نحو ذلك ، وهذا بخلاف حمله على الكلي في المعين ، فإنه يكون الصاع بنفسه وعنوانه مبيعا .
هذا كله بناء على مسلك المشهور في الكسر المشاع ، واما بناء على أن الكسر المشاع عبارة عن ملكية تمام المال بالملكية الناقصة - كما عرفت « 1 » في مسألة بيع نصف الدار - فحمل العبارة المذكورة على الكلي في المعين في غاية الوضوح كما لا يخفى .
واما النص ، وهو صحيح بريد عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في انبار بعضه على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون طن ، وقد وقعت النار في القصب فاحترق منه عشرون الف طن ، قال ( ع ) : العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري « 2 » .
فهو أيضا يشهد بالحمل على الكلي في المعين ، فإنه لو كان المبيع كسرا مشاعا كان الباقي مشتركا بين البائع والمشتري ، غاية الأمر كان ينفسخ البيع بالنسبة إلى المقدار التالف ، فالحكم بكون الباقي للمشتري خاصة آية الحمل على الكلي في المعين .
هامش
( 1 ) تقدمت في ج 23 ص 413 بيع نصف الدار من هذه الطبعة .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 126 ح 20 / الوسائل ج 17 ص 366 أبواب عقد البيع وشروطه باب 19 ح 22759 1 .