شرح
الأولى : في تصويره .
الثانية : في حكمه .
اما الأولى : فليس المراد به الكلي الذمي المقيد بالوفاء من الصبرة المعينة ، بحيث ينحل العقد عليه إلى العقد على الكلي الذمي واشتراط وفائه وأدائه من الصبرة الخاصة ، فان لازم ذلك أنه لو تلفت الصبرة يكون البيع باقيا مع ثبوت الخيار لتعذر الشرط ، مع أن الحكم في الكلي في المعين انه لو تلفت الصبرة يكون ذلك في حكم تلف المبيع وموجبا لانفساخ العقد ، مع أن لازمه جواز نقل الصبرة بأجمعها إلى الغير ، ولا يلتزمون به في الكلي في المعين ، وأيضا لازمه جواز أداء المبيع من غير الصبرة ، غاية الأمر يثبت خيار تخلف الشرط للمشتري ، ولا يلتزمون به في المقام .
كما أنه ليس المراد به الكلي الموجود خارجا في الصبرة ، فان وجود الكلي بوجود افراده ، فمع تعدد الافراد اما ان يقع العقد على أحدها المعين ، أو غير المعين ، أو على جميع الوجودات ، ولا رابع ليكون هو الكلي في المعين ، وصرف الوجود بمعنى ما لا يشذ عنه وجود لا يعقل انطباقه على الوجودات المحدودة ، وبمعنى الناقص للعدم ليس له مصداق حقيقة فان كل وجود بديل عدم نفسه ، بل المراد به هو الكلي المقيد بالصبرة الخارجية .
توضيح ذلك : ان الكلي كما يمكن تقييده بكلي آخر ، ويكون القيد