تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
وكيف كان : فيرد عليه : انه لا دليل على اعتبار ذكر متعلق القصد فضلا عن اعتبار ذكره بلفظ ظاهر فيه ، وعليه فمع العلم بإرادة الكسر المشاع ، لا يضر عدم ظهور اللفظ فيه . الثاني : ان العبدين أو الشاتين بما انه لا وحدة لهما حقيقة ، فوحدتهما تصحيحا لبيع جزء مشاع منهما انما تكون بالاعتبار ، وحيث انه لا انشاء له غير انشاء البيع ، فيلزم تكفل انشاء واحد لامرين : تنزيل الشيئين منزلة الشئ الواحد ، وبيع الكسر المشاع في المجموع . وفيه : ان اعتبار الوحدة لا يحتاج إلى الانشاء كي يلزم ذلك ، فالأظهر هي الصحة في هذا المثال أيضا . الثاني من الوجوه المتصورة : ان يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الافراد المتصورة في المجموع ، وهو على قسمين : أحدهما : ما يكون له واقع معين ويكون مرددا عند المتبايعين . ثانيهما : ما لا يكون معينا ولو في الواقع . اما في القسم الأول : فان كانت المصاديق مختلفة في القيمة بطل البيع للغرر ، وان كانت متفقة فيها صح البيع . وقد استدل للبطلان بالجهالة التي يبطل معها البيع اجماعا . وفيه : ان الجهالة غير الموجبة للغرر لا دليل على مبطليتها ،
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215 | السيد محمد صادق الروحاني