شرح
بيع الثوب والأرض مع المشاهدة
الرابع : قال في الشرائع : يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وان لم يمسحا « 1 » . وقد صرح غير واحد « 2 » بصحة بيع مختلفة الاجزاء كالثوب والدار والغنم مع المشاهدة ، وادعوا ان عليها الإجماع . وأورد عليهم جمع منهم الشيخ ( رحمة الله عليه ) : بأنه يشكل الحكم بالجواز في كثير من تلك الموارد لثبوت الغرر « 3 » ، وظاهر بعض الموردين وصريح آخرين الحكم بالجواز مع عدم لزوم الغرر . ولكن الأظهر عدم الصحة في جملة من تلك الموارد ولو لم يلزم الغرر ، وهي الموارد التي يباع الشئ بالعد والذرع . اما في الأول : فلما تقدم من دلالة الدليل على اعتبار العد في المعدود ، واما في الثاني : فلان العد بالذرع أيضا داخل في حقيقة العد ، ولا فرق بين ان يقال جوزة وجوزتان وان يقال ذرع وذرعان ، ومجرد كون الأول من قبيل الكم المنفصل ، والثاني من قبيل الكم المتصل لا يصلح فارقا .هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 12 .
( 2 ) كالشيخ في المبسوط ج 2 ص 76 ، والحلي في السرائر ج 2 ص 241 ، وعلامة في التذكرة ج 1 ص 470 .
( 3 ) المكاسب ج 4 ص 245 .