تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ويجوز ابتياع بعض الجملة مشاعا إذا علمت نسبته
شرح
نعم ما ذكروه يتم فيما يباع لا بالعد ولا بالذرع ، فإنه يصح البيع ان لم يلزم الغرر ، كما في العباء ، فان كل طاقة منه لها قيمة وهي مناط ماليته كانت أربعة اذرع أو أزيد أو انقص .

بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء

( و ) الخامس : ( يجوز ابتياع بعض الجملة ) المعلومة لا المجهولة والا تجهل المبيع ( مشاعا إذا علمت نسبته ) كالثلث والربع ، فإنه لا جهالة ولا غرر حينئذ سواء كانت اجزائه متساوية أو متفاوتة بلا خلاف ، وفي الجواهر « 1 » : بل الإجماع بقسميه عليه . ولا يجوز ابتياع شيء مقدر منه لا بقصد الإشاعة إذا لم تكن متساوية الاجزاء ، انما الكلام في بيع بعض من جملة متساوية كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقها . والوجوه المتصورة ثلاثة : الأول : ان يكون المراد بالصاع الكسر الواقعي المشاع من الجملة مقدرا بالصاع ، فلو كانت الصبرة عشرة أصوع كان المبيع عشرها ، فيكون الصاع ملحوظا مرآة إلى الكسر المشاع المساوي للصاع ، وقد
هامش
( 1 ) الجواهر ج 22 ص 417 .