شرح
أظهرها الثالث ، فإنه الظاهر من صحيح الحلبي : ما سميت فيه كيلا « 1 » ، فإنه موجه إلى البايع .
الثاني : انه لو وقعت المعاملة في الصحراء وكان البلاد مختلفة في التقدير ولم تكن الصحراء ملحقة بأحدها ، فإن كان المتعاقدان أهل بلد لحقهما حكمه كما تقدم ، والا فلا يعتبر في بيعهما الكيل والوزن ؛ لعمومات الصحة ، بعد عدم شمول دليل الكيل والوزن لهذا المورد كما هو واضح . نعم يعتبر رعاية عدم الغرر .
اخبار البائع بقدر المبيع
الثالث : لو اخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور ، وظاهر التذكرة « 2 » الاتفاق عليه . الظاهر أن الغرر وان كان يرتفع بايقاع المعاملة مبنية على المقدار المخبر به ، الا انه قد عرفت انه يعتبر الكيل والوزن وان لم يلزم الغرر من عدمهما ، ومعلوم ان بذلك لا يتحقق هذا القيد ، فعلى هذا يتعين الرجوع إلى النصوص الخاصة ، وهي على طوائف :هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 184 ح 1 / الوسائل ج 17 ص 377 أبواب عقد البيع وشروطه ب 26 ح 22786 1 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 470 .