شرح
والظاهر أن هذا هو مراد الشيخ ( رحمة الله عليه ) حيث قال : ثم الظاهر اعتبار كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار « 1 » .
وعلى القول بالصحة ، فلو عامل وتبين الخلاف ، فتارة : يكون بالنقيصة ، وأخرى : يكون بالزيادة .
فالكلام يقع في مقامين :
اما المقام الأول : فالأقوال والوجوه فيه خمسة :
الأول : البطلان .
الثاني : الصحة لزوما .
الثالث : الصحة مع ثبوت خيار الغبن .
الرابع : الصحة مع ثبوت خيار الشرط .
الخامس : الصحة مع ثبوت خيار تبعض الصفقة .
وتنقيح القول بالبحث في موارد :
الأول : في أنه هل يصح ، أم يكون باطلا ؟ .
الثاني : في أنه على فرض الصحة ، هل يكون على وجه اللزوم أو الجواز ؟ .
الثالث : في أنه على فرض الجواز ، هل الثابت خيار تخلف الشرط ، أو خيار تبعض الصفقة ، أو خيار الغبن ؟ .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 240 .