تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
والظاهر أن هذا هو مراد الشيخ ( رحمة الله عليه ) حيث قال : ثم الظاهر اعتبار كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار « 1 » . وعلى القول بالصحة ، فلو عامل وتبين الخلاف ، فتارة : يكون بالنقيصة ، وأخرى : يكون بالزيادة . فالكلام يقع في مقامين : اما المقام الأول : فالأقوال والوجوه فيه خمسة : الأول : البطلان . الثاني : الصحة لزوما . الثالث : الصحة مع ثبوت خيار الغبن . الرابع : الصحة مع ثبوت خيار الشرط . الخامس : الصحة مع ثبوت خيار تبعض الصفقة . وتنقيح القول بالبحث في موارد : الأول : في أنه هل يصح ، أم يكون باطلا ؟ . الثاني : في أنه على فرض الصحة ، هل يكون على وجه اللزوم أو الجواز ؟ . الثالث : في أنه على فرض الجواز ، هل الثابت خيار تخلف الشرط ، أو خيار تبعض الصفقة ، أو خيار الغبن ؟ .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 240 .