تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
يصلح شرائه بغير كيل ولا وزن ؟ فقال ( ع ) : اما ان تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا باس ان اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الأول قد اخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع : اني أربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك ، فلا بأس « 1 » . وأورد عليه المحقق الأصفهاني ( رحمة الله عليه ) « 2 » : بان مورد الاستدلال ان كان هي الشرطية الأولى وهي قوله : فلا بأس ان اشتريته . . . الخ ، فمن الواضح ان نفي البأس عن اشترائه بلا كيل ولا وزن لا مفهوم له الا بلحاظ موضوع الشرطية ، وهو طعام قد كيل أو وزن ، وهو من مفهوم الوصف . وان كان هي الشرطية الثانية وهي قوله : إذا اخذه المشتري الأول . . . الخ ، فمن البين انه تقرير لصدر الخبر ، حيث قال : تأتي رجلا في طعام قد كيل أو وزن ، والشرطية إذا كانت لتحقيق الموضوع أو لتقريره لا مفهوم لها ، فلا مفهوم في القضية الا مفهوم الوصف . وفيه : انه يدل على المفهوم من جهة وروده في مقام التحديد ، كما يظهر من ملاحظة السؤال والجواب .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 37 ح 46 / الوسائل ج 17 ص 345 - 346 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5 ح 22717 7 . ( 2 ) حاشية المكاسب ج 3 ص 315 .