شرح
وحاصله : انه بناء على الكشف يلزم ان يكون مال غير الراهن وثيقة للدين من غير رضا صاحبه ؛ إذ الإجازة تكشف عن ملك المشتري للعين من حين البيع ، فلا بد اما من البناء على بطلان البيع ، أو بطلان الرهانة .
وفيه : ان القائل بالكشف يلتزم ببطلان الرهانة من حين صدور البيع ولا يلزم محذور ، مع أن هذا الايراد مشترك الورود ، فإنه في المقام ان لزم اجتماع ملك الغير مع الرهن ، لزم اجتماع مالكين على شيء واحد في سائر اقسام الفضولي .
ثانيهما : ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) بقوله : وهذا نظير ما تقدم في مسألة من باع شيئا « 1 » « 2 » .
وحاصله : ان المقام يدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملكه ، غاية الفرق انه في تلك المسألة يصير البائع الفضولي مالكا للمبيع ، وفي المقام يصير مالكا للبيع .
وفيه : انه على الكشف نلتزم بكشف الإجازة عن حصول الملكية من حين العقد .
هامش
( 1 ) أي : من باع شيئا ثم ملكه ، المتقدمة في الصفحة 61 .
( 2 ) المكاسب ج 4 ص 160 .