پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 136

پدیدآورندگان:

ص۱۳۶
شرح

الصورة الثالثة [ ان يخرب بحيث تقل منفعته ]

الصورة الثالثة : ان يخرب بحيث تقل منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم . وهي تنحل إلى صورتين : إحداهما : ان تقل المنفعة التي لاحظها الواقف مع بقاء مقدار معتد به منها ، كان الملحوظ جميع المنافع أو نوع خاص منها . ثانيتهما : ان تزول المنفعة التي لاحظها الواقف بالمرة مع وجود غيرها . اما في الصورة الأولى : فلا ينبغي التوقف في عدم الجواز ؛ لأدلة المنع عن بيع الوقف . واما في الصورة الثانية : فالأظهر انه بناء على خروج العين عن الحبسية بانتفاء منفعته بالمرة ، تخرج العين عنها في هذه الصورة ، إذ المنفعة المقصودة تكون منتفية بالمرة ، وحيث إن المنفعة الأخرى ليست متعلقة للوقف وغرض الواقف ، فتخرج العين عن الوقفية بقول مطلق ، ويكون حكم هذا الوقف حينئذ حكم الوقف المنقطع الاخر . وعلى ذلك فيمكن بناء نزاع الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » والحلي ( قدس سره ) « 2 » في
پاورقی
( 1 ) الشيخ الطوسي + في الخلاف ج 3 ص 551 - 552 ، كتاب الوقف ، مسألة 23 . ( 2 ) السرائر ج 3 ص 167 .