تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح

الصورة الثانية [ ان يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به ]

الصورة الثانية : ان يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به بحيث يصدق عرفا انه لا منفعة فيه ، كدار انهدمت وصارت عرصة تؤجر بأجرة غير معتد بها . والكلام فيها يقع في موارد : الأول : ما إذا خرب الوقف بحيث سقط عن الانتفاع عرفا وكان ما له من المنفعة قليلة جدا ، بحيث تلحق بالمعدوم . الثاني : ما إذا خرب بحيث سقط عن المنفعة المعتد بها ولم تكن المنفعة بالغة هذه المرتبة من القلة . الثالث : في وقف العنوان . اما المورد الأول : فالظاهر جواز البيع ؛ لجريان ما ذكر في الصورة الأولى ، من انصراف أدلة المنع وغيره من الوجوه في هذا المورد ، لا سيما ما ذكرناه من أن البيع ابقاء الوقف وحفظ الموقوف بما هو مال . واما المورد الثاني : فقد يستظهر من القائلين بالجواز في الصورة الأولى الجواز في هذا المورد بحمل قولهم لا يجدي نفعا على إرادة عدم النفع المعتد به ، كما أنه قد يستظهر المنع بحمله على إرادة عدم النفع بالمرة .