تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح

حكم بدل العين الموقوفة

الثاني : انه قد ظهر مما ذكرناه : انه لا حاجة إلى صيغة الوقف في البدل ، وقد يقال : ان الوقف إذا كان عين تمليك الطبقات على التدريج وكان عدم جواز البيع من آثار هذا التمليك الخاص فتتحقق الوقفية بمجرد المبادلة بلا احتياج إلى اجراء صيغة الوقف ، واما ان كان الوقف هو حبس العين فما يحصل بالبيع هو تمليك الطبقات تدريجا من دون حصول عنوان الحبس ، فلا بدَّ من انشائه بالصيغة . ولكن هذا لو تم فإنما هو بناءً على كون دليل الجواز هو وجود المقتضى وعدم المانع ، واما بناءً على ما اخترناه في وجه الجواز من كونه ابقاءا للوقف وحفظا للموقوف بما هو مال ، فعدم الاحتياج إلى اجراء الصيغة واضح . الثالث : الظاهر أن البدل ليس مثل الأصل ممنوعا عن بيعه ؛ والوجه في ذلك ما تقدم من أن الخصوصية الشخصية للعين الموقوفة سقطت عن الوقفية بواسطة تعذر الانتفاع وحدوث الخراب ، فما بقي على الوقفية هو المالية ، وخصوصية الثمن لا تكون وقفا كما كانت كذلك في المثمن حسب انشاء الواقف ، فيجوز تبديله وبيعه ما لم يضر بالمالية . الرابع : انه قد ظهر أيضا مما ذكرناه : عدم وجوب شراء المماثل للوقف ، ولكن قد استدل لوجوب شرائه بوجوه :