تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
وفيهما نظر : اما الأول : فلان المعدوم في المقام لا يكون من القاصر ولا الممتنع ، لان السالبة هنا بانتفاء الموضوع . واما الثاني : فلتوقفه على لزوم البيع وعدم ثبوت هذا الحق للناظر . والأول غير ثابت ، والثاني فاسد كما ستعرف . فالأظهر هو القول الثاني ؛ إذ لا وجه لتوهم عدم ثبوت هذا الحق له سوى ما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » ، وحاصله : ان الناظر له التصرف في نفس العين ، ولا دليل على نظارته على البدل . ولكن يدفعه : ان بيع الوقف حفظا للوقف بعنوان انه مال ، فيكون ذلك من أهم الأمور الملحوظة للواقف . فالأظهر كون ذلك إلى الناظر لو كان . نعم ، مع عدمه تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي . السادس : إذا بيعت العين الموقوفة بما لا ينتفع به كالنقدين - ولم يمكن شراء ما ينتفع به ، فهل يدفع الثمن إلى البطن الموجود لا بان يكون له خاصة ؛ فإنه لا يجوز قطعا بعد اشتراك جميع الطبقات فيه ، بل ليكون تحت يده حتى يوجد ما ينتفع به ، أم يوضع عند امين ، أم عند الناظر لو كان ؟ ، وجوه :
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 69 .