شرح
حكم الثمن على تقدير البيع
وتمام الكلام ببيان أمور : 1 - في حكم الثمن على تقدير البيع ، والظاهر أنه لا خلاف في أنه لا يخص به البطن الموجود . أقول : ان كان جواز البيع من جهة ما ذكرناه من أنه ابقاء الوقف وحفظ الموقوف بما هو مال ، أو من جهة ما ذكره الشيخ أخيرا وهي رعاية الحقوق ، فلا اشكال في عدم الاختصاص كما لا يخفى . وان كان من جهة ما ذكره أولا من ثبوت المقتضى وعدم المانع فللكلام في الاختصاص وعدمه وجه . وقد استدل الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » لعدم الاختصاص بوجهين : الأول : ان البدلية تقتضي ذلك ، لأن المبيع ملك للموجودين بالفعل ، وملك للمعدومين بالقوة ، وشانا بمقتضى تمليك الواقف ، فكذلك الثمن . ودعوى انه لا تحقق للملك الشأني ، يكذبها انشاء الواقف له كانشائه لملك الموجود ، وعليه فحيث ان المعوض يخرج عن ملك جميع الطبقات ، فلا بدَّ وان يدخل العوض في ملك الجميع .هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 63 .