تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
بالنسبة إلى الموجب ، ذهب إليه السيد « 1 » ( رحمة الله عليه ) في بعض الفروض . الرابع : عكس ذلك . وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد : الأول : في الايجاب . الثاني : في القبول . الثالث : فيما بينهما . اما المورد الأول : فقد استدل لاعتبار واجدية القابل لتلك القيود : بان المعاقدة والمعاهدة لا تتحقق بدونها ، هذا ما افاده في المكاسب « 2 » ، وأيده المحقق الأصفهاني « 3 » ( رحمة الله عليه ) : بان مناط المعاهدة مع الغير يقتضي كونهما معا كذلك في حال الايجاب والقبول ، إذ معية المتعاقدين انما هي معية شاعر ملتفت إلى ما يلتزم للغير ويلتزم الغير له ، والا فلا ينقدح القصد الجدي في نفس العاقل إلى المعاهدة مع من هو كالجدار أو كالحمار ، وعلمه بالتفاته فيما بعد لا يصحح المعاهدة معه فلا . وفيه : أولا : أن عنوان العقد انما ينطبق على الالتزامين الواردين على
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 92 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 177 . ( 3 ) حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 1 ص 293 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 58 | السيد محمد صادق الروحاني