تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
والكلام تارة يقع في صورة العلم بالفضولية ، وأخرى : في صورة الجهل بها . اما في الأولى : فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في عدم رجوع المشتري إلى البائع لعدم الدليل عليه . وقد يقال : انه يستثنى من ذلك موردان : الأول : ما إذا ادعى البائع الاذن من المالك . الثاني : ما إذا التزم بالخروج عن عهدة الغرامات إذا لم يجز المالك . أقول : اما في المورد الأول : فمجرد دعوى الاذن لا يوجب الاستناد إليه كي تصح دعوى الغرور . واما في المورد الثاني : فإن كان الالتزام على الوجه الشرعي فهو الموجب للرجوع ، والا فلا موجب له . واما في الصورة الثانية : فقبل بيان حكم الأقسام لابدَّ من بيان القواعد التي استندوا إليها في الحكم في المقام : منها : قاعدة نفي الضرر : حيث إن الحكم بعدم رجوع المشتري إلى البائع ضرر عليه ، فتنفيه القاعدة .