تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
جمع من المحققين « 1 » - وحرمة التصرف فيه ، وان حكم ذلك حكم المقبوض بالبيع الفاسد . ثم إن هذا كله في صورة الرد ، واما في صورة إجازة العقد فلا كلام مع عدم قبض الثمن . واما في صورة القبض : فقد يكون الثمن كليا ، وقد يكون شخصيا ، وعلى التقديرين تارة : يكون المقبوض باقيا ، وأخرى : يكون تالفا . فإن كان الثمن كليا وكان المقبوض باقيا ، فإن لم يجز الإقباض أو اجازه وبنينا على عدم قابليته للإجازة ليس للمالك - اي مالك المبيع - الا الرجوع إلى المشتري ، لأن المقبوض لا مساس له به ، وان أجاز الإقباض وبنينا على تأثير الإجازة فيه ، فله الرجوع إلى البائع دون المشتري ؛ لأن ذمة المشتري برئت من الضمان ، وماله دخل تحت يد البائع فيراجعه ، ولا فرق في هذه الصورة بين القول بالنقل أو الكشف . وان كان الثمن كليا وكان المقبوض تالفا ، فإن لم يجز الإقباض أو اجازه وبنينا على عدم تأثيرها فيه ، فله الرجوع إلى المشتري خاصة كما تقدم ، من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشف ، وان أجاز الإقباض
هامش
( 1 ) كالسيد اليزدي في حاشيته ج 1 ص 177 ، والأصفهاني في حاشيته ج 2 ص 297 ، والسيد الخوئي في مصباح الفقاهة ج 4 ص 347 ، ومال إليه المحقق الأيرواني في حاشيته ج 1 ص 146 ، والمامقاني في غاية الآمال ج 3 ص 402 .