تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
فتحصل : انه في بعض الفروض يرجع إلى اي منهما شاء ، وفي بعضها لا يرجع اليهما ، وفي بعضها يرجع إلى المشتري فقط ، وفي بعضها إلى البائع ، وفي بعضها يبطل العقد .

الغرامة التي غرمها المشتري

المسألة الثانية : فيما يغرمه المشتري للمالك غير الثمن اما في مقابل العين أو في مقابل ما استوفاه المشتري كسكنى الدار ، أو ما يصرف في اصلاح ملكه ، أو لدفع النوائب عنه . وعليه فهو على اقسام : الأول : ما يكون في مقابل العين ، كزيادة القيمة على الثمن الذي اشترى به إذا رجع بها المالك على المشتري ، كما لو اشترى المبيع بعشرة واخذ منه المالك عشرين بعد تلف العين في يده . الثاني : قيمة المنافع المستوفاة . الثالث : ما يغرمه في مقابل المنافع غير المستوفاة . الرابع : ما يغرمه من جهة حفر أو نفقة أو قيمة ولد ونحو ذلك . ثم إن محل الكلام في المقام ليس الا رجوع المشتري إلى البائع بعد رجوع المالك إليه ، واما رجوع المالك إلى المشتري فهو مفروغ عنه في هذا البحث ، كما أن محل الكلام صورة الرد دون الإجازة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 384 | السيد محمد صادق الروحاني