تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
لا تلازم انشاء الرد بها بل تلائم مع عدم الرد ، مثلا التعريض للبيع يمكن ان يكون للتحري عن مشتر يدفع أكثر مما دفعه المشتري الأول ، فان حصل دفع إليه وإلا أجاز بيع الفضولي ، وعليه فلا تكون كاشفة عن انشاء الرد . فالحق ان يقال : ان منشأ عدم تأثير الإجازة بعد الرد ان كان هو الإجماع فالمتيقن منه غير الرد الفعلي ، بل ادعى الإجماع على اعتبار اللفظ في الرد ، فالإجازة بعده تؤثر . وان كان مدركه دليل السلطنة وقلنا إن له اطلاقا من حيث الأسباب واحرزنا من الخارج انشاء الرد بهذه الأفعال ، كان الرد المانع عن تأثير الإجازة متحققا بالأفعال المفروضة ، والا فلا . واما القسم الثاني : فالظاهر أنه لا يتحقق به الرد ، لأنه من الإنشائيات المتقومة بالقصد المفقود مع عدم الالتفات . وما افتوا به من أن انكار الطلاق رجوع فإنما هو للنص الخاص « 1 » ، مع أنه يمكن تطبيقه على القاعدة بان يقال إن الزوجية بعد الطلاق إلى انقضاء العدة ثابتة ، والتشتب بها رجوع ، وانكار الطلاق تشبث بها ، وعلى كل تقدير لا يكون مربوطا بالمقام .
هامش
( 1 ) أنظر الوسائل باب 14 من أبواب أقسام الطلاق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373 | السيد محمد صادق الروحاني