تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
الا ان يقال إن الإطلاق مسوق . . . الخ « 1 » . وحاصله : انه لا اطلاق لها من جهة ما يتحقق به الرد ، ولعله يختص بالقول . واما الثاني : فلعدم تسليم خروج المجيز بمجرد الرد عن كونه أحد الطرفين بنحو لا تؤثر اجازته في انتساب العقد إليه وصيرورته طرفا للعقد . واما الثالث : فلأنه يمكن ان يكون نظر المجمعين أو بعضهم في هذا الحكم إلى توقف التصرفات المفروضة على الملك لا دلالتها على الفسخ ، وهذا وان كان خلاف التحقيق - كما نبه ( رحمة الله عليه ) عليه « 2 » - الا ان مجرد احتمال كون نظرهم إلى ذلك يمنع عن التمسك به في الأصل ، فضلا عن الفرع . مع أن الأولوية ممنوعة ، إذ الدفع وان كان أهون من الرفع الا ان الرد في المقام دفع من حيث عدم الالتزام بالعقد لا من حيث قطع سلطنة المالك ، فمن تلك الجهة بما ان فسخ ذي الخيار ارجاع للسلطنة والرد في المقام اعدام لها لا مورد للتشبث بالأولوية . هذا كله مضافا إلى أن تلك الأفعال المفروضة في حال الالتفات
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 479 - 480 . ( 2 ) المكاسب ج 3 ص 480 .