تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
ملكه ، أو بخروج الثمن عن ملك المشتري ودخول بدله في ملك الغاصب على اختلاف المسلكين في حقيقة البيع . فالبيع الثاني وكذا ما بعده من البيوع ليس للمالك اجازته ، لأنه لا معنى لإجازة العقد الواردة على ما ملكه عاقده ، ولازم ذلك عدم جواز إجازة العقد الأول في صورة التتابع ، لأنه يكون البيع بقاء بلا ثمن . وبعبارة أخرى : يكون من قبيل تلف الثمن قبل الإجازه ، وترده الإشكالات الثلاثة التي أوردناها على الإشكال من الجهة الأولى . الثالثة : من جهة إجازة غير العقد الأول . وحاصله على ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) في ذيل شرح عبارة الإيضاح : ان إجازة المالك البيع الثاني الواقع على عوض ماله وتأثيرها في صحة ذلك العقد من الفضولي تتوقف على أن يكون المبيع ملكا له ، والا فاجازته إياه إجازة الأجنبي ، وكون ذلك المبيع ملكا له يتوقف على اجازته المستلزمة لإجازة العقد الأول الموجبة لدخول المبيع في ملكه ، وهذا دور واضح « 1 » . وفيه أولا : ان هذا ليس اشكالا مختصا بصورة علم المشتري بالغصب .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 474 - 475 .