تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
الخصوصيات والتعيين من جميع الجهات فيهما ، وكذلك الإجازة . الرابع : ان البيع انما ينتسب إلى المجيز من حين الإجازة ، ففي الحقيقة هي تكون معاملة وبيعا ، فيعتبر ان لا تكون غررية . وفيه : ان المنفي هو البيع الغرري ، وهو ظاهر في الإنشائي منه كما تقدم ، فالأظهر انه لا يعتبر العلم بالمجاز . واما المقام الثاني : فقد استدل لإعتبار العلم بوجهين : الأول : ما في المكاسب وهو : ان الإجازة أحد ركني العقد ، فلا يصح التعليق فيها « 1 » . وبعبارة أخرى : انها في معناه ، فالتعليق مبطل لها . وفيه : ان مدرك مبطلية التعليق هو الإجماع ، والمتيقن منه التعليق في البيع الإنشائي ، ولا يشمل البيع الحقيقي وما في معنى البيع . الثاني : ما افاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان بها يتحقق الاستناد ، وهي من الإيقاعات ، والإيقاع لا يقبل التعليق « 2 » . وفيه : ان الإيقاع كالعقد قابل للتعليق بان يكون المعلق هو المنشأ لا الإنشاء ، ولا دليل على بطلانه به ، مع أنه لو سلم ذلك فإنما هو في التعليق
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 468 . ( 2 ) منية الطالب 1 ص 278 .