شرح
الخصوصيات والتعيين من جميع الجهات فيهما ، وكذلك الإجازة .
الرابع : ان البيع انما ينتسب إلى المجيز من حين الإجازة ، ففي الحقيقة هي تكون معاملة وبيعا ، فيعتبر ان لا تكون غررية .
وفيه : ان المنفي هو البيع الغرري ، وهو ظاهر في الإنشائي منه كما تقدم ، فالأظهر انه لا يعتبر العلم بالمجاز .
واما المقام الثاني : فقد استدل لإعتبار العلم بوجهين :
الأول : ما في المكاسب وهو : ان الإجازة أحد ركني العقد ، فلا يصح التعليق فيها « 1 » .
وبعبارة أخرى : انها في معناه ، فالتعليق مبطل لها .
وفيه : ان مدرك مبطلية التعليق هو الإجماع ، والمتيقن منه التعليق في البيع الإنشائي ، ولا يشمل البيع الحقيقي وما في معنى البيع .
الثاني : ما افاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان بها يتحقق الاستناد ، وهي من الإيقاعات ، والإيقاع لا يقبل التعليق « 2 » .
وفيه : ان الإيقاع كالعقد قابل للتعليق بان يكون المعلق هو المنشأ لا الإنشاء ، ولا دليل على بطلانه به ، مع أنه لو سلم ذلك فإنما هو في التعليق
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 468 .
( 2 ) منية الطالب 1 ص 278 .