شرح
على غير القيود التي يتوقف عليها ، والا فلا دليل على البطلان ، والمقام من هذا القبيل لتوقف الإجازة على صدور العقد .
فالأظهر عدم اعتبار العلم به ، فيكفي مجرد احتماله ، فيجيزه على تقدير وقوعه .
حكم العقود المترتبة
الثالث : المجاز اما العقد الواقع على نفس مال الغير ، واما العقد الواقع على عوضه ، والأصحاب حكموا بأن إجازة العقد الواقع على مال الغير توجب صحته وصحة ما بعده من العقود ، وإجازة العقد الواقع على بدله توجب صحته وصحة ما قبله . ومحل كلامهم انما هو العقود الطولية من حيث الترتب الإنتقالي لا الزماني ، فلو باع العين شخص واحد من متعدد فضولا كانت العقود عرضية من حيث الصحة لا طولية وخارجة عما هو محل الكلام ، وتعاقبها اما ان يكون بوقوعها من اشخاص متعددة واما بتعاقبها على أثمان عديدة . ثم إن المراد من العوض في كلماتهم - على ما صرح به الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » - هو الثمن الكلي .هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 471 .