تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
وبعبارة أخرى : ان محل البحث هي صورة ترامي الأثمان لا ورود العقود على العوض الشخصي . ثم إن العقود المتعددة اما واقعة على مال الغير أو على عوضه ، بان يكون العوض في كل عقد معوضا في الاخر ، وعلى كل تقدير ربما يكون العاقد هو المشتري في كل طبقة أو غيره ، ولا كلام في أن للمالك إجازة اي منها شاء ، انما الكلام في أنه إذا أجاز عقدا هل يوجب ذلك صحة غيره أم لا ؟ . وتنقيح القول فيه : ان المجاز اما أول عقد واقع على مال المالك ، أو آخر عقد واقع عليه ، أو وسط واقع بين سابق ولاحق واقعين على مورد عقد الوسط ، والمراد من المورد أعم من الثمن والمثمن في العقد الوسط ، وأيضا المراد من الوقوع على المورد أعم من كون المورد في ذلك العقد ثمنا أو مثمنا أو واردين على بدل مورده ، اوكون السابق واردا على مورده واللاحق واردا على بدل مورده ، أو بالعكس ، فهذه ست صور للعقود الواردة على المعوض ، واما الواقعة على العوض فهي أيضا كذلك ، لأن المجاز اما ان يكون أول عقد واقع عليه ، أو آخر عقد ، أو وسط بين سابق ولاحق واردين على مورده ، أو بدل مورده ، أو يكون السابق على المورد واللاحق على بدله ، أو بالعكس . فمجموع الصور اثنتا عشرة ، ست للفرض الأول ، وست للفرض الثاني .