تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
وهل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة أم لا ؟ وجهان : يقع الكلام في موردين : الأول : في أنه هل يعتبر وجود الشرائط حين الإجازة أم لا ؟ ، والحق ان شروط العقد لا معنى لإعتبارها حين الإجازة الا على القول بأنها بيع مستأنف - اي ايجاب متأخر - أو قبول ، واما غيرها من الشروط فما كان منها معتبرا فيمن بيده زمام العقد يعتبر وجوده حينها ، لأنه حين الإجازة يستند العقد إلى المجيز ويصير العقد عقده ، وما كان منها معتبرا في حال العقد لا يعتبر وجوده حين الإجازة ، وما كان منها معتبرا في المالك يفصل بين القول بالكشف والنقل . وعلى الأول لا يعتبر وعلى الثاني يعتبر كما تقدم . المورد الثاني : في أنه هل يعتبر استمرار وجود الشرائط من حين العقد إلى حين الإجازة ، أم لا ؟ الأظهر عدم الاعتبار ، ويظهر وجهه مما قدمناه .

يعتبر كون المجاز معلوما تفصيلا

الثاني : هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل أم لا ؟ وجهان : وتنقيح القول بالبحث في مقامين :