شرح
أقول : ان الشروط المعتبرة في انشاء العقد لا كلام فيها ، واما غيرها من الشروط من شرائط المتعاقدين والعوضين ، فهي على اقسام :
الأول : ما يعتبر حال العقد ، ككون العاقد ممن يصح منه المعاقدة والمعاهدة ، اما عقلا ككونه حيا ، أو شرعا ككونه عاقلا .
الثاني : ما يعتبر في من زمام امر العقد بيده كان هو المالك أو ولي التصرف كالقدرة على التسليم ، فان دليل اعتبارها انما يدل على ذلك ، ولذا لو كان مجري الصيغة غير قادر على التسليم وكان البيع للصبي غير القادر ولكن كان وليه قادرا صح البيع .
الثالث : ما يعتبر في المالك ، ككون المالك للمصحف مسلما .
اما القسم الأول : فهو يعتبر وجوده حين العقد ولا يخفى وجهه .
واما القسم الثاني : فلا يعتبر ، بل يعتبر وجوده حين الإجازة حتى على الكشف ، فإنه انما يكون في الملكية لا في انتساب العقد إلى المجيز - وهو يعتبر وجوده حين صيرورة العقد عقد من بيده زمام العقد - وهو انما يكون من حين الإجازة .
واما القسم الثالث : فعلى القول بالكشف يعتبر وجوده حين العقد لأنه أول زمان حصول الملكية ، وعلى القول بالنقل لا يعتبر ذلك .
واستدل الشيخ ( قدس ره ) لإعتبار الشروط فيه بما محصله :