شرح
وأخرى : لا يبني على ذلك بل يبيع بان يخرج المثمن عن ملك ذلك الغير ويدخل ثمنه في ملكه .
اما في الصورة الأول : فالأظهر الصحة وعدم الوقوف على الإجازة ، فإنه باعه عن الرضا بعنوان انه ماله ، فالعقد تام من حيث الأركان حتى الرضا بالانتقال بعنوان انه ماله ، فما افاه الشيخ ( رحمة الله عليه ) بقوله : وفي عدم الوقوف هنا وجه لا يجرى في الثالثة « 1 » متين ، بل هو وجه وجيه .
واما في الصورة الثانية : فدعوى اعتبار الإجازة بناءً على اعتبار رضا البائع بانتقال ماله بعنوان انه ماله في البيع ، في محلها ، لأنه انما رضي بانتقال ما يعتقد انه مال الغير ولم يرض بانتقال ماله بهذا العنوان .
القول في المجاز
واما القول في المجاز : فتمام الكلام فيه ببيان أمور : الأول : قال الشيخ : يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك « 2 » .هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 466 .
( 2 ) المكاسب ج 3 ص 467 .