تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
في مال الغير ، يتجه البطلان في المقام . وأورد عليه المحقق النائيني : بان حكم العقل بقبح التصرف فيما هو مال الغير واقعا بمناط واقعي ، وحكمه بقبح التصرف فيما علم أنه مال الغير طريقي ، فالحكم الشرعي المستكشف من الأول من باب الملازمة حكم واقعي ، والحكم الشرعي المستفاد من الثاني طريقي ، فإذا انكشف مخالفة الإعتقاد للواقع لا يكون الا تجريا « 1 » . وفيه : ان مورد استثناء الشيخ ( رحمة الله عليه ) هو حكم العقل بقبح التصرف ، وقال : انه لو كان المدرك هو هذا الحكم من العقل اتجه الحكم بالفساد هنا ، فان موضوع حكم العقل بالقبح ليس هو الواقع ، بل ما اعتقد انه مال الغير ، وكون الحكم المستفاد من هذا الحكم في بعض الموارد واقعيا وفي آخر طريقيا أجنبي عن ما هو محل استثناء الشيخ .

لو باع لنفسه فانكشف انه له

الصورةالرابعة : ان يبيع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له : فتارة : يبني على أنه ماله كان في اعتبار العقلاء أيضا كذلك كما في ثمن الخمر ، أم لم يكن كما في المال المكسوب من القمار .
هامش
( 1 ) منية الطالب 1 ص 276 .