تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
المعاطاة « 1 » ، وعرفت انه قاصر سندا ودلالة . اما الأول : فلدوران الراوي بين ابن بختج وابن الحجاج والأول ، مجهول . واما الثاني : فلأن الظاهر منه ثبوت البأس في صورة الزام المواعد بقبول السلعة ، ووجهه عدم تحقق البيع في مفروض السؤال ويكون قوله ( ع ) انما يحلل الكلام ويحرم الكلام بيانا لذلك . لأن المراد بالكلام الالتزام البيعي ، والمراد بالمحللية والمحرمية المنسوبة إليه محللية الإيجاب للمبيع على المشتري والثمن على البائع ، ومحرمية المبيع على البائع والثمن على المشتري ، وتمام كلام في محله . واما صحيح يحيى : فالظاهر منه عدم لزوم البيع قبل الإشتراء . توضيح ذلك ان ايجاب البيع عبارة عن اقراره واثباته على الوجه الذي لا يبقى مجال لحله وفسخه من الطرفين ، بنحو يكون الإشتراء مقدمة للوفاء لا لتتميم المعاملة قبل استيجابها - اي جعل البيع لازما على نفسه - أو الإشتراء - اي التملك المجامع من الخيار - والنهي عنه ارشاد إلى عدم تحققه ، فيدل على عدم لزوم البيع قبل ان يملك ، وهذا مما لا كلام فيه . فتحصل : ان شيئا مما استدل به على الفساد لا يدل عليه .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 15 ص 264 من ط . ق ومن هذه الطبعة ج 22 ص 390 .