شرح
المعاطاة « 1 » ، وعرفت انه قاصر سندا ودلالة .
اما الأول : فلدوران الراوي بين ابن بختج وابن الحجاج والأول ، مجهول .
واما الثاني : فلأن الظاهر منه ثبوت البأس في صورة الزام المواعد بقبول السلعة ، ووجهه عدم تحقق البيع في مفروض السؤال ويكون قوله ( ع ) انما يحلل الكلام ويحرم الكلام بيانا لذلك .
لأن المراد بالكلام الالتزام البيعي ، والمراد بالمحللية والمحرمية المنسوبة إليه محللية الإيجاب للمبيع على المشتري والثمن على البائع ، ومحرمية المبيع على البائع والثمن على المشتري ، وتمام كلام في محله .
واما صحيح يحيى : فالظاهر منه عدم لزوم البيع قبل الإشتراء .
توضيح ذلك ان ايجاب البيع عبارة عن اقراره واثباته على الوجه الذي لا يبقى مجال لحله وفسخه من الطرفين ، بنحو يكون الإشتراء مقدمة للوفاء لا لتتميم المعاملة قبل استيجابها - اي جعل البيع لازما على نفسه - أو الإشتراء - اي التملك المجامع من الخيار - والنهي عنه ارشاد إلى عدم تحققه ، فيدل على عدم لزوم البيع قبل ان يملك ، وهذا مما لا كلام فيه .
فتحصل : ان شيئا مما استدل به على الفساد لا يدل عليه .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 15 ص 264 من ط . ق ومن هذه الطبعة ج 22 ص 390 .