شرح
اجله ، قال ( ع ) : ليس به بأس ، انما يشتريه منه بعد ما يملكه « 1 » .
وصحيح منصور عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل امر رجلا يشترى له متاعا فيشتريه منه ، قال ( ع ) : لا باس بذلك انما البيع بعد ما يشتريه « 2 » .
وصحيح معاوية : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء ثم اذهب فاشتري له الحرير فادعوه ، فقال ( ع ) : أرأيت ان وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك يستطيع ان ينصرف إليه ويدعك ، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع ان تنصرف إليه وتدعه ؟ قلت : نعم ، قال : فلا بأس « 3 » .
والشيخ ( رحمة الله عليه ) أجاب عنها أولا بما حاصله : انها تدل على المنع عن الإلزام والالتزام من المتبايعين بآثار البيع قبل الإشتراء ، فكذا بعده من دون حاجة إلى الإجازة ، وهذا لا ينافي الصحة مع الإجازة « 4 » .
ثم رجع عن ذلك والتزم بدلالتها على الفساد من جهة ان عدم ترتب
هامش
( 1 ) التهذيب 7 ص 51 ح 20 ، الوسائل 12 ص 377 أبواب أحكام العقود ب 8 ح 23118 8 .
( 2 ) التهذيب 7 ص 50 ح 18 ، الوسائل 12 ص 376 أبواب احكام العقود ب 8 ح 23116 6 .
( 3 ) الكافي 5 ص 200 ح 5 ، الوسائل 12 ص 377 أبواب احكام العقود ب 8 ح 23117 7 .
( 4 ) المكاسب ج 3 ص 449 .