تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
أحدهما : ان الظاهر البدوي من النبوي النهي عن بيع ما ليس حاضرا عنده ، سواءا كان مملوكا له أم لا ، قدر على تسليمه أم لا ، كليا أو شخصيا ، وحيث انه لا يمكن الالتزام به تعين حمله ، اما على النهي عن بيع ما ليس مملوكا له ، أو على النهي عن بيع ما لا يقدر على تسلميه ، وان لم يكن الثاني أقرب لا كلام في عدم أقربية الأول . الطائفة الثانية : النصوص الخاصة : كصحيح يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا ، قال ( ع ) : لا باس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها أو تشتريها « 1 » . وخبر خالد بن الحجاج عنه ( ع ) عن الرجل يجئ فيقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، قال ( ع ) : أليس ان شاء ترك وان شاء اخذ ؟ قلت : بلى قال ( ع ) : لا باس به انما يحلل الكلام ويحرم الكلام ويحرم الكلام « 2 » . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن رجل اتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا لعلي اشتريه منك بنقد أو نسيئة فابتاعه الرجل من
هامش
( 1 ) الكافي 5 ص 198 ح 6 ، الوسائل 12 ص 378 أبواب احكام العقود ب 8 ح 23123 13 . ( 2 ) الكافي 5 ص 201 ح 6 ، الوسائل 12 ص 376 أبواب احكام العقود ب 8 ح 23114 4 .