شرح
النصاب في الزكاة أيضا ان اغترم حصة الفقراء ، مع أنه يمكن ان يكون ذلك من جهة ذهابه قده إلى أن تعلق الزكاة بالعين من قبيل حق الرهانة أو الجناية ، ويمكن ان يكون للنص الخاص .
وكيف كان ، فقد استدل الشيخ للصحة - مضافا إلى العمومات - : بالأصل .
وفيه : انه ان أراد بالأصل هو اصالة الصحة .
فيرد عليه : ان الأصل في المعاملات هو الفساد .
وان أراد به اصالة البراءة .
فيرد عليه : انه ( رحمة الله عليه ) بنى على عدم الرجوع إليها عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته للأسباب في باب المعاملات - كما تقدم منه في مقدمة الكتاب - فلا محالة يكون مراده به القاعدة المستفادة من العمومات ، ولكن على المختار لا باس بالاستدلال به أيضا ، فمقتضى العمومات والأصل هي الصحة .
وقد استدل للبطلان بأمور :
الأول : انه قد باع مال الغير لنفسه ، وقد مر الاشكال فيه « 1 » ، وربما لا
هامش
( 1 ) نقله الشيخ الأنصاري في المكاسب ج 3 ص 437 ، والظاهر أنه منقول عن صاحب مقابس الأنوار .