تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
يجري فيه بعض ما ذكر هناك من الأجوبة عن ذلك الاشكال . وأجاب عنه الشيخ ( رحمة الله عليه ) : بان الأقوى صحته ، وربما يسلم هنا عن بعض الاشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاوضان « 1 » . توضيح المقام : ان عمدة الإشكال في تلك المسألة انما هي أمران : أحدهما : انه بناءً على اعتبار دخول العوض في كيس من خرج عن كيسه المعوض ، وبالعكس الفضولي البائغ مال الغير لنفسه غير قاصد لحقيقة المعاوضة والبيع . الثاني : مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان . اما الاشكال الأول : فلو تم ما ذكروه جوابا عنه في تلك المسألة - من أن الفضولي انما يبيع للمالك ويبنى على أنه هو المالك - جرى ذلك في المقام . وما افاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) في المقام من : ان مبنى هذا الجواب على أن الغاصب سارق الإضافة ويرى نفسه المالك ، وهذا لا يجرى في المقام لأنه لم يسرق الإضافة ولم يغصب المال ، وعليه فليس له قصد
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 437 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301 | السيد محمد صادق الروحاني