شرح
المولى لعبده طلق يدل على الرضا بالنكاح « 1 » فيصير إجازة ، وما دلَّ على أن المانع من لزوم نكاح العبد معصية السيد « 2 » التي ترتفع بالرضا .
الرابع : ما دلَّ على أن التصرف من ذي الخيار رضا منه « 3 » .
وفيه : ان ذلك قابل للحمل على التعبد ، أو على أن هذا الفعل كاشف عن الرضا واسقاط الحق .
وعلى كل حال يكون أجنبيا عن المقام ، فالعمدة هي العمومات .
واما الجهة الثانية : فعلى القول بعدم كفاية الرضا الباطني ، الأظهر ما عن المحقق الخراساني ( رحمة الله عليه ) من كفاية الإنشاء القلبي « 4 » ، إذ به
يحصل الاستناد والانتساب ، وما دلَّ على أن الحالات النفسانية غير البارزة ساقطة عن درجة الاعتبار في باب العقود والإيقاعات انما هو في المؤثر وهو العقد دون الشروط ، ولا ريب في أن الرضا الباطني شرط كما عرفت .
واما الجهة الثالثة : فالأظهر كفاية الفعل في الإنشاء ، إذ لو سلم انه
هامش
( 1 ) التهذيب 7 ص 352 ح 64 ، الوسائل 21 ص 118 أبواب نكاح العبيد ب 27 ح 26674 1 .
( 2 ) الوسائل 21 ص 114 - 115 أبواب نكاح العبيد ب 24 ح 26666 1 وح 26667 2 .
( 3 ) الكافي 5 ص 169 ح 2 ، الوسائل 18 ص 13 أبواب الخيار ب 4 ح 23032 1 .
( 4 ) حاشية الكفاية للآخوند ص 66 .