تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
المولى لعبده طلق يدل على الرضا بالنكاح « 1 » فيصير إجازة ، وما دلَّ على أن المانع من لزوم نكاح العبد معصية السيد « 2 » التي ترتفع بالرضا . الرابع : ما دلَّ على أن التصرف من ذي الخيار رضا منه « 3 » . وفيه : ان ذلك قابل للحمل على التعبد ، أو على أن هذا الفعل كاشف عن الرضا واسقاط الحق . وعلى كل حال يكون أجنبيا عن المقام ، فالعمدة هي العمومات . واما الجهة الثانية : فعلى القول بعدم كفاية الرضا الباطني ، الأظهر ما عن المحقق الخراساني ( رحمة الله عليه ) من كفاية الإنشاء القلبي « 4 » ، إذ به يحصل الاستناد والانتساب ، وما دلَّ على أن الحالات النفسانية غير البارزة ساقطة عن درجة الاعتبار في باب العقود والإيقاعات انما هو في المؤثر وهو العقد دون الشروط ، ولا ريب في أن الرضا الباطني شرط كما عرفت . واما الجهة الثالثة : فالأظهر كفاية الفعل في الإنشاء ، إذ لو سلم انه
هامش
( 1 ) التهذيب 7 ص 352 ح 64 ، الوسائل 21 ص 118 أبواب نكاح العبيد ب 27 ح 26674 1 . ( 2 ) الوسائل 21 ص 114 - 115 أبواب نكاح العبيد ب 24 ح 26666 1 وح 26667 2 . ( 3 ) الكافي 5 ص 169 ح 2 ، الوسائل 18 ص 13 أبواب الخيار ب 4 ح 23032 1 . ( 4 ) حاشية الكفاية للآخوند ص 66 .